الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا استأجر دابة ليركبها من البصرة إلى بلد مسمى ، فلما وصل إليه أراد أن يسير عليها راكبا إلى منزله من ذلك البلد نظر في ذلك البلد ، فإن كان صغيرا تتقارب أقطاره جاز أن يركبها إلى منزله ، كما لو نزل في طريقه منزلا جاز أن ينزل حيث شاء من أول المنزل وآخره .

                                                                                                                                            وإن كان البلد واسعا متباعد الأقطار ، فليس له إذا وصل إلى البلد أن يركبها إلى منزله إلا بشرط .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : له أن يستديم ركوبها إلى منزله بغير شرط ، فإن نزل في موضع من البلد ثم قال : أخطأت منزلي من غيره ، لم يكن له أن يركبها إلى منزله وهذا خطأ : لأنه لو كان ذلك حقا لو لم ينزل لكان حقا ، وإن نزل فلو شرط المستأجر أن يركبها إلى منزله من البلد ، فإن كان المؤجر عارفا بمكان منزله من البلد أو لم يعرفه فسماه له جاز ، وإن لم يعرفه ولا سمى له فالإجارة فاسدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية