الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الراعي فإن نسب إلى التعدي بالرعي في مكان مسبع ، أو جدب ، أو مخوف فعليه الضمان وإن لم ينسب إلى التعدي نظر ، فإن رعى في ملك المالك فهو منفرد ولا ضمان عليه ، وإن رعى في غير ماله لكن كان المالك معه فكذلك لا ضمان عليه ، وإن لم يكن معه المالك ولا رعى في ملك المالك نظر ، فإن كان مع غنم جماعة فهو مشترك وفي ضمانه قولان ، وإن لم يكن معه سوى غنمه فعلى اختلاف أصحابنا : هل يكون في حكم المشترك أو المنفرد ؟ فمن جعله كالمنفرد أسقط الضمان عنه ، ومن جعله كالمشترك أخرجه على قولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية