الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المزني فإنه اختار سقوط الضمان وهو أصح القولين غير أنه تعلق بما لا حجة فيه ، وسنوضح من حكم ما احتج به ما يدل على فساد حجته ، فأول ما ذكره الحجام يحجم أو يختن ، فإن ظهرت منه جناية عن عمد أو خطأ فهو ضامن لما حدث بجنايته وإن لم تظهر منه جناية ، فإن حجم أو ختن حرا فلا ضمان عليه . سواء كان الحجام منفردا أو مشتركا : لأن الحر في يد نفسه ، وليست عليه يد فصار المنفرد والمشترك معه على سواء ، وإن حجم عبدا فإن كان مع سيده أو في منزل سيده فلا ضمان على الحجام : لأن يد سيده لم تزل عنه فلم يضمن إلا بالجناية وإن لم يكن مع سيده ولا منزله ففي وجوب الضمان قولان : لأن الحجام أجير مشترك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية