الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا غصب البعير حتى انقضت مدة السير ؛ فإن كان ذلك منسوبا إلى منع المكرى منه فهو في الحكم كما لو شرد ، وإن كان غصبا من أجنبي حال بين البعير وبين ربه وراكبه وصار ضامنا لرقبته وأجرة منافعه ، ففي العقد قولان : بناء على اختلاف قوليه في المبيع : إذا استهلكه أجنبي قبل قبض مشتريه .

                                                                                                                                            فأحد القولين : أن البيع قد بطل ويرجع المشتري بالثمن .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه لا يبطل ، والمشتري بالخيار بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن وبين المقام والرجوع بقيمة المبيع على مستهلكه ، كذلك الإجارة كالبيع على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها قد بطلت إن كان الركوب مقدرا بالمدة فهو على ما مضى في شرود البعير وهذا أصح القولين في البيع والإجارة معا .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن الإجارة لا تبطل وهو فيها بالخيار ؛ فإن كان الركوب مقدرا بالمدة كان [ ص: 420 ] خياره بين شيئين : بين المقام على الإجارة والرجوع على الغاصب بأجرة المثل ، وبين الفسخ والرجوع على المكري بالأجرة المسماة ، وإن كان الركوب مقدرا بالمسافة كان خياره بين ثلاثة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : الفسخ والرجوع بالمسمى .

                                                                                                                                            والثاني : المقام وأخذ أجرة المثل من الغاصب ، وقد استوفي .

                                                                                                                                            والثالث : المقام وركوب البعير ويرجع الجمال المالك على الغاصب بأجرة المثل فأي هذه الثلاثة اختاره الراكب فهو له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية