الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إن لم يمت البعير ولكن شرد البعير من راكبه فإن لم يوجد فهو كما لو مات غير أنه إن نسب شرود البعير إلى تفريط الراكب ، أو تعديه ضمنه ، وإن لم ينسب إلى تفريطه أو تعديه لم يضمنه ، وإن وجد البعير بعد تقضي مدة المسير فإن نسب إلى تفريط الراكب فقد استوفى حقه ولا رجوع عليه بالأجرة : لأنها بالتفريط مضمونة عليه كالرقبة وإن لم ينسب إلى تفريطه فهو غير مضمون عليه ، ثم ينظر في عقد الإجارة فإن كان الركوب فيه مقدرا بالمدة فإذا انقضت والبعير شارد بطلت الإجارة سواء كان البعير معينا أو مضمونا : لأن بانقضاء المدة يفوت المعقود عليه كمن استأجر دارا شهرا فلم يقبضها حتى انقضى الشهر بطلت الإجارة ، وإن كان الركوب مقدرا بالمسافة لم تبطل الإجارة لبقاء المعقود عليه ، وإن تأخر قبضه فصار كمن استؤجر لعمل فأخره لم تبطل الإجارة ، ثم الراكب بالخيار للضرر الداخل عليه بتأخير السير بين المقام أو الفسخ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية