فصل : وأما فهو العوض الذي في مقابلة المنفعة كالثمن في مقابلة المبيع وحكمه كحكمه في جوازه معينا وفي الذمة فإن كان في الذمة فلا بد أن يكون معلوم الجنس والصفة والقدر ، فإن جهلت بطلت الإجارة . الأجرة
وإن كان معينا اختلف أصحابنا فكان بعضهم يخرجه على قولين : كالسلم إذا كان الثمن المشاهد فيه جزافا قد جهل قدره وقال آخرون بل يصح قولا واحدا كالبيع ؛ لأن المنافع في حكم الأعيان المقبوضة بخلاف السلم فإذا تقرر هذا فكل ما جاز أن يكون عوضا ، أو معوضا جاز أن يكون أجرة . فهل يصح العقد مع الجهالة بقدره إذا كان مشاهدا أم لا ؟
فلو استأجر دارا بمنافع دار أخرى ، أو برقبة دار أخرى جاز وقال أبو حنيفة : لا يجوز وهذا خطأ ؛ لأن المنافع قد أقيمت في الشرع مقام الأعيان في جواز العقد عليها وأخذ العوض منها ووجوب بدلها على متلفها فجاز أن تكون ثمنا وأجرة كما جاز أن تكون مستأجرة .
فأما لم يجز لجهالته وأجازه إذا استأجر عبدا بنفقته ، أو بعيرا بعلوفته مالك تعلقا بأن أبا هريرة أجر نفسه بطعام بطنه وعقبة رجله .
وهذا محتمل أن يكون أجرها بما يكفيه لطعام بطنه وعقبة رجله ، أو يكون شرط ذلك مقدرا .