الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت جواز مساقاتها على التساوي ، والتفاضل فإن تساويا فيها وجعلا له النصف من حصة كل واحد منهما جاز ، سواء علم حصة كل واحد منهما من النخل أو لم يعلمه ؛ لأن ما يستحقه من جميع الثمرة معلوم ، كما لو باع الوكيل عبدا مشتركا بثمن واحد ، ولم يبين حصص الشركاء فيه صح البيع .

                                                                                                                                            وإن تفاضلا فيها وجعلا له النصف من حصة أحدهما ، والثلث من حصة الآخر ، فإن علم العامل حصة كل واحد منهما من النخل صحت المساقاة ، وإن جهل ذلك ، ولم يعلمه بطلت لجهله بقدر ما يستحقه من الثمرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية