الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني - رحمه الله - تعالى : " فإن ساقاه أحدهما نصيبه على النصف ، والآخر نصيبه على الثلث جاز " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان النخل بين رجلين جاز أن يساقيا عليها رجلا مساقاة متفقة ومختلفة ، فالمتفقة : أن يساقياه على أن له النصف من حصة كل واحد منهما ، والمختلفة : أن يساقياه على أن له النصف من حصة أحدهما ، والثلث من حصة الآخر ، وإنما [ ص: 377 ] كان كذلك ؛ لأن المساقاة إن ألحقت بالإجارات فمثل ذلك في الإجارات جائز ، وإن ألحقت بالبياعات فمثل ذلك في البياعات جائز .

                                                                                                                                            وخالفت المساقاة الكتابة ؛ لأن العبد إذا كان بين شريكين وأرادا كتابته لم يجز أن يتفاضلا في العوض حتى يكونا فيه سواء .

                                                                                                                                            والفرق بينهما أن مال الكتابة مأخوذ من الكسب المستحق بالملك فلما تساويا في الملك ، والكسب وجب أن يتساويا في العوض ، وليس ما يأخذه العامل من الثمرة مستحقا بالملك وإنما هو مستحق بالعمل فجاز أن يتفاضلا فيه ، ألا ترى أن الثمرة إذا استحقها الشريكان بالملك لم يجز أن يتفاضلا فيها كالكتابة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية