الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 328 ] مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ومتى شاء ربه أخذ ماله قبل العمل وبعده ومتى شاء العامل أن يخرج من القراض خرج منه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن عقد القراض من العقود الجائزة دون اللازمة ، فلكل واحد من رب المال ، والعامل أن ينفرد بالفسخ قبل العمل وبعده مع وجود الربح ، أو حدوث الخسران ، فإذا فسخها أحدهما انفسخت وصار كاجتماعهما على فسخها ثم لا يخلو المال من أن يكون ناضا ، أو غير ناض . فإن كان ناضا من دراهم ، أو دنانير لم يخل أن يكون من جنس رأس المال ، أو من غير جنسه فإن كان من جنس رأس المال مثل أن يكون دراهم ورأس المال دراهم ، أو يكون دنانير ورأس المال دنانير ، فالعامل ممنوع من التصرف فيه ببيع ، أو شراء سواء كان هو الفاسخ أو ربه ، ثم نظر فإن كان فيه فضل تقاسماه على شرطهما ، وإن لم يكن فيه فضل ، أو كان فيه خسران أخذه رب المال ، ولا شيء فيه للعامل .

                                                                                                                                            وإن كان من غير جنس رأس المال مثل أن يكون دراهم ورأس المال دنانير ، أو يكون دنانير ورأس المال دراهم فحكم هذا كحكمه لو كان عرضا .

                                                                                                                                            ولهما في العرض بعد فسخ القراض أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يجتمعا على بيعه فيلزم العامل أن يبيعه ؛ لأنه من لوازم عقده فإذا نض ثمنه أخذ رب المال ماله وتقاسما فضلا إن كان فيه .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يتفقا على ترك بيعه فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لا يكون في ثمنه لو بيع فضل فقد سقط حق العامل منه وصار العرض ملكا لرب المال بزيادته ونقصه ، فإن زاد ثمنه بعد ترك العامل له لم يكن له حق في زيادته لخروجه بالترك عن قراضه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون في ثمنه فضل لو بيع عند تركه فينظر في ترك العامل ، فإن كان قد تركه إسقاطا لحقه فقد صار العرض بزيادته ونقصه ملكا لرب المال ، ولا شيء للعامل وإن كان قد تركه تأخيرا لبيعه فهو على حقه من فضل ثمنه وله بيعه متى شاء .

                                                                                                                                            والحال الثالث : أن يدعو العامل إلى بيعه ويمنعه رب المال منه فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لا يرجو في ثمنه فضلا ، ولا يأمل ربحا فليس له بيعه ويمنع منه ؛ لأنه لا يستفيد ببيعه شيئا .

                                                                                                                                            [ ص: 329 ] والضرب الثاني : أن يرجو في ثمنه فضلا ويأمل ربحا فله بيعه وليس لرب المال أن يمنعه ليصل بالبيع إلى حقه من الربح .

                                                                                                                                            فلو بذل له رب المال حصته من ربحه ومنعه من بيعه ففي بيعه وجهان مخرجان من اختلاف قولين في سيد العبد الجاني إذا منع المجني عليه من بيعه ، وبذل له قدر قيمته : أحدهما : يمنع المجني عليه من بيع العبد لوصوله إلى قيمته ، ويمنع العامل من بيع العرض لوصوله إلى ربحه .

                                                                                                                                            والثاني : أن المجني عليه لا يمنع من بيع العبد إلا ببذل جميع الجناية ؛ لأنه قد يرجو الوصول إليها بالبيع إن حدث له راغب ، ولا يمنع العامل من بيع العرض ؛ لأنه قد يرجو زيادة على القيمة لحدوث راغب .

                                                                                                                                            والحال الرابع : أن يدعو رب المال إلى بيعه ويمتنع العامل منه .

                                                                                                                                            فإن كان امتناعه لغير ترك لحقه منه أجبر على بيعه لتنقطع علته فيه ويتصرف رب المال في ثمنه .

                                                                                                                                            وإن كان امتناعه تركا لحقه منه ففي إجباره على بيعه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجبر عليه ؛ لأن البيع والشراء إنما يلزم في حقيهما ، وببطلان القراض قد سقط أن يكون ذلك حقا لهما .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يجبر على بيعه ؛ لأن رد رأس المال مستحق عليه ، وليس العرض رأس المال وإنما هو بدل عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية