الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا ادعى العامل ظهور الربح في المال وطالب بالقسمة لم يجبر المالك عليها ما لم يعترف بظهور الربح ، أو يتحاسبان فيظهر له الربح .

                                                                                                                                            ولا يلزم رب المال أن يحاسبه إلا بعد حضور المال ؛ لأنه قد لا يصدق فيما يخبر به من وفوره ، أو سلامته ، فإذا حضر المال تحاسبا ، فإن ظهر ربح تقاسما ، فلو تقاسما في المحاسبة على ما ذكره العامل من قدر الربح ثم تحاسبا فوجدا رأس المال ناقصا ترادا الربح ليستكمل رأس المال .

                                                                                                                                            ولو رضي رب المال ، والعامل بالمحاسبة عليه مع غيبة المال عنهما ففي جوازه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز ؛ لأنه احتياط لهما تركاه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز ، وقد ذكره الشافعي في موضع ؛ لأنهما يتحاسبان على جهالة . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية