مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وكذلك الوكيل " .
قال الماوردي : قد ذكرنا ، وأن ما اشتراه لا يخلو من أن يكون معينا ، أو غير معين ، فإن كان معينا لم يكن له رده إلا بإذن موكله ؛ لأن شراءه غير مردود إلى رأيه لجواز علم الموكل بعيبه ، وإن كان غير معين فله الرد ؛ لأن مطلق الإذن بالشراء يقتضي سلامة المشتري كالمقارض ، وسواء كان فيه مع العيب فضل ، أو لا بخلاف المقارض ، ولا يلزمه استئذان الموكل في الرد ، فإن نهاه الموكل عن الرد منع من الرد بخلاف العامل ؛ لأن للعامل شركا في الربح وليس للوكيل شرك فيه ، فصار الوكيل موافقا للعامل في الوجه الذي ذكرناه ، ومخالفا في الوجه الذي ذكرناه . حال الوكيل في رد ما وجد به عيبا