مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وما اشترى فله الرد بالعيب " .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا فهو على ضربين : اشترى العامل سلعة في القراض فوجد بها عيبا
أحدهما : أن يكون فيها مع العيب فضل وظهور ربح فليس للعامل أن يرد لحق رب المال في الفضل الظاهر ، وليس لرب المال أن يرد لحق العامل في الفضل الظاهر .
فإن اجتمعا على الرد فذلك لهما ؛ لأنه حق لهما ، ويكون حال السلعة مع ظهور العيب كحالهما لو سلمت من عيب لظهور الفاضل في الحالين .
والضرب الثاني : أن يكون فيها لأجل العيب خسران وعجز فللعامل أن يرد السلعة بالعيب ؛ لأنه مأمور بتنمية المال ، وفي إمساك العيب تلف للنساء ، ولأنه حل محل مالكه ، وللمالك فسخه ورده ، فإن رضي العامل بعيبه كان لرب المال رده لما يلحقه من النقص في ماله ، فيصير لكل واحد من العامل ورب المال أن ينفرد بالرد ، فإن اجتمعا على الإمساك ، والرضا بالعيب جاز ؛ لأن حق الرد لا يتجاوزهما .