الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو أبضع رب المال عامله في مال القراض بضاعة لنفسه يختص بربحها جاز إن كان عن غير شرط في القراض ، ولم يجز إن كان عن شرط .

                                                                                                                                            وقال مالك : لا يجوز إن كان عن غير شرط ؛ لأنه كالمعمول عليه بالشرط وهذا خطأ ؛ لأن ما تجرد عن الشرط كان تطوعا لا يبطل به العقد كما لو أبضعه شراء ثوب يكتسيه ، أو طعام يقتات به ، ولأنه لما جاز لغير رب المال أن يبضعه متجرا جاز لرب المال أن يبضعه متجرا ؛ لأنه متطوع بالأمرين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية