الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولا يجوز للعامل أن يبتاع لنفسه من مال القراض . ولا أن يبيع لنفسه شيئا من مال القراض ؛ لأنه وكيل ، وكذلك لا يجوز أن يبتاع ذلك لمن يلي عليه من صغار ولده ، وهكذا لا يجوز لرب المال أن يبتاع شيئا من مال القراض ؛ لأنه كالبائع لنفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية