الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال خذ هذا المال قراضا ما شئت أنا من الزمان ، أو ما شئت أنت جاز ؛ لأنه كذلك تكون العقود الجائزة .

                                                                                                                                            ولو قال : خذه ما رضي فلان مقامك ، أو ما شاء فلان أن يقارضك لم يجز وكان قراضا فاسدا ؛ لأنه لا يجوز أن يكون قراضا موقوفا على رأي غيرهما .

                                                                                                                                            ولو قال خذ المال قراضا ما أقام العسكر ، أو إلى قدوم الحاج نظر : فإن شرط لزومه في هذه المدة كان باطلا ، وإن شرط فسخه بعدها في الشراء دون البيع ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز لما لهما من ذلك .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز ؛ لأن لجهالة المدة قسطا من الغرر وتأثيرا في الفسخ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية