الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت هذا فاشتراط المدة على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشترطا لزوم العقد فيها فيكون القراض باطلا لما ذكرنا .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يشترطا الفسخ في العقد بعدها فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة في البيع ، والشراء ، فيكون القراض باطلا لمنافاته موجب العقد في بيع ما حصل في القراض من عوض .

                                                                                                                                            [ ص: 312 ] والضرب الثاني : أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة في الشراء دون البيع فيكون القراض جائزا ؛ لأن له فسخ القراض في الشراء عند مضي المدة فجاز أن يشترطه قبل مضي المدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية