فصل : فإذا ثبت هذا على ضربين : فاشتراط المدة
أحدهما : أن يشترطا لزوم العقد فيها فيكون القراض باطلا لما ذكرنا .
والضرب الثاني : أن يشترطا الفسخ في العقد بعدها فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة في البيع ، والشراء ، فيكون القراض باطلا لمنافاته موجب العقد في بيع ما حصل في القراض من عوض .
[ ص: 312 ] والضرب الثاني : أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة في الشراء دون البيع فيكون القراض جائزا ؛ لأن له فسخ القراض في الشراء عند مضي المدة فجاز أن يشترطه قبل مضي المدة .