الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله : " ولو اشترى ذمي من ذمي شقصا بخمر ، أو خنزير وتقابضا ثم قام الشفيع لو كان نصرانيا ، أو نصرانية فأسلم ، ولم يزل مسلما فسواء لا شفعة له في قياس قوله ؛ لأن الخمر ، والخنزير لا قيمة لهما عنده بحال " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا تبايع الذميان شقصا بخمر ، أو خنزير وتقابضا فلا شفعة فيه لمسلم ، ولا ذمي وقال أبو حنيفة : الشفعة واجبة للمسلم بقيمة الخمر : والذمي مثله بناء على أصله في أن للخمر ثمنا في حق الذمي ، وغرما في استهلاكه عليه بالغصب ، ودليلنا ما قدمناه من الكلام عليه في كتاب الغصب من تحريم ثمنه وسقوط غرمه في حق الذمي ، والمسلم على السواء .

                                                                                                                                            ولأن كل بيع لو عقده مسلم سقطت فيه الشفعة وجب إذا عقده ذمي أن تسقط فيه الشفعة فكما لو عقده بميتة ، أو دم ، ولأن كل من سقطت الشفعة في عقده بالميتة ، والدم ، سقطت الشفعة في عقده بالخمر ، والخنزير كالمسلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية