الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا حضر رجل مغنما فأعطاه الإمام لحضوره شقصا من دار ، وطالبه الشفيع بالشفعة لم يخل حاضر المغنم من أن يكون قد أخذه برضخ ، أو سهم فإن كان قد أخذه رضخا فلا شفعة فيه ؛ لأن الرضخ بحضوره تبرع كالهبات ، وإن أخذه بسهم مستحق ففي ثبوت الشفعة فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا شفعة فيه ؛ لأن الغنائم مستفادة بغير بدل فأشبهت إحياء الموات .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الشفعة فيه ثابتة ؛ لأنه قد اعتاضه عن حضور وعمل فأشبه العوض في الإجارات ، فعلى هذا يأخذه الشفيع بقدر سهمه من المغنم .

                                                                                                                                            [ ص: 302 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية