فصل : فأما لم يخل حاضر المغنم من أن يكون قد أخذه برضخ ، أو سهم فإن كان قد أخذه رضخا فلا شفعة فيه ؛ لأن الرضخ بحضوره تبرع كالهبات ، وإن أخذه بسهم مستحق ففي ثبوت الشفعة فيه وجهان : إذا حضر رجل مغنما فأعطاه الإمام لحضوره شقصا من دار ، وطالبه الشفيع بالشفعة
أحدهما : لا شفعة فيه ؛ لأن الغنائم مستفادة بغير بدل فأشبهت إحياء الموات .
والوجه الثاني : أن الشفعة فيه ثابتة ؛ لأنه قد اعتاضه عن حضور وعمل فأشبه العوض في الإجارات ، فعلى هذا يأخذه الشفيع بقدر سهمه من المغنم .
[ ص: 302 ]