الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال : له في مالي ألف درهم ، قال الشافعي في الأم : كان إقرارا بدين وخالف في الجواب بين قوله : من مالي ، فجعله هبة وبين قوله : في مالي ، فجعله إقرارا وهو قول أبي حنيفة .

                                                                                                                                            والفرق بينهما هو أنه بقوله : في مالي ، جعل ماله ظرفا للألف التي أقر بها فلم يمنع إضافة المال إلى نفسه من ثبوت الألف فيه لغيره وإذا قال : من مالي لم يصر المال ظرفا وكانت الألف جزءا من المال فيمنع إضافة المال إلى نفسه أن يكون شيء منه مملوكا لغيره . وأما إذا قال : له في داري هذه نصفها . فهو هبة وليس بإقرار ، ويستوي قوله في داري ، ومن داري ، ويخالف قوله : في مالي ، والفرق بينهما أن استحقاق ألف من المال لا يمنع أن يسمى الباقي مالا واستحقاق نصف الدار يمنع أن يسمى الباقي دارا .

                                                                                                                                            ولو قال في ميراثي عن أبي ألف درهم ، كان كقوله : من ميراثي عن أبي وخالف قوله : في مالي ، والفرق بينهما أن ما ورثه عن أبيه لا حق لأحد فيه ، وقد يتعلق بماله حق لغيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية