الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما بنصفها لرجل وكذبه الشريك وقال أبو حنيفة كان للمقر له بالنصف ثلث الدار وللمقر السدس تكملة النصف ، والنصف الباقي للشريك المكذب ، وعلة ذلك من قوله : أن المقر بالنصف يقول : لي ولشريكي النصف ، والنصف الباقي لك أيها المقر له .

                                                                                                                                            فيكون ذلك مثلا مالي - فإذا تفرد الشريك بتكذيبه بالنصف - صار النصف الباقي بيننا أثلاثا لي منه سهم واحد ولك منه سهمان مثلا مالي .

                                                                                                                                            وحكى أبو العباس بن الرجاء البصري عن الشافعي في هذه المسألة أن مذهبه سؤال المقر له بالنصف : أله في الدار باقي ملك أم لا ؟

                                                                                                                                            فإن قال : لا شيء لي في الدار صح إقراره فيها بالنصف وكان النصف الآخر للشريك .

                                                                                                                                            وإن قال : لي نصفها لزمه الإقرار بربعها ، وكان الربع الآخر له ، والنصف للشريك ؛ لأن المقر أقر في حقه وحق شريكه فقبل إقراره على نفسه ورد على شريكه ، وهذا وجه . ولو قيل يلزم إقراره في النصف كله كان له وجه محتمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية