فصل : وأما كان هذا إقرارا لازما ؛ لأنه مقر باستحقاق ما لم يضفه إلى ملكه . وهكذا لو قال : من هذه الدار نصفها كان إقرارا بحق لما ذكرنا من التعليل . وهكذا إذا قال : له من هذا المال ألف درهم ، كان إقرارا بدين لما ذكرنا من التعليل . لو قال : له من ميراث أبي ألف درهم
فهذه ثلاث مسائل يستوي حكمها لاستواء تعليلها .
[ ص: 63 ]