مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " سئل فإن قال هبة فالقول قوله ؛ لأنه أضافها إلى نفسه فإن مات قبل أن يتبين فلا يلزمه إلا أن يقر ورثته ولو قال له من مالي ألف درهم فإن قال هبة فالقول قوله ؛ لأنه أضافها إلى نفسه فإن مات قبل أن يتبين لم يلزمه إلا أن يقر ورثته ولو قال له من هذه الدار نصفها لزمه ما أقر به " . ولو قال له من داري هذه نصفها
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال : له من مالي ألف درهم فظاهره أنها هبة لا تلزم إلا بالقبض ؛ لأنه أضاف المال إلى نفسه ، ولا يملك المال وهو ملك لغيره إلا أن يعمل إقراره بما يزول معه الاحتمال بأن يقول : له من مالي ألف درهم واجبة ، أو بحق فيكون إقرار بدين .
وهكذا لو قال : له من داري هذه نصفها كانت هبة إن ادعاها ، أو وارثه قبل منه ، ولم تلزم إلا بالقبض لما ذكرنا من التعليل في إضافتها إلى نفسه يمنع من استحقاق غيره لها . وهكذا لو قال : له من ميراثي عن أبي ألف درهم كانت هبة . فهذه المسائل الثلاث يستوي حكمها لاستواء تعليلها إلا أن يقول : بحق واجب فيصير إقرارا بملك في الأحوال كلها ؛ لانتفاء الاحتمال .