الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال غصبت زيدا ، أو غصبت من زيد ، ولم يصل هذا الإقرار بشيء فليس بغاصب لشيء يوجب غرما ؛ لأن قوله غصبت زيدا يحتمل أن يريد حبسه من تصرفه ومنعه من عمله ، وقوله غصبت من زيد يحتمل أن يكون ما لا قيمة له من حقير تافه ، فلو قال غصبت زيدا كلبا ، أو جلد ميتة فإن كان ذلك موجودا وجب تسليمه إليه للانتفاع به ، وإن كان فائتا فلا غرم عليه ، لتحريم قيمته ولو قال : غصبت زيدا خمرا ، أو قال خنزيرا لم يجب عليه تسليمه إليه ، وأريق الخمر وقتل الخنزير لتحريم الانتفاع بهما ، والمنع من إقرار اليد عليهما ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية