الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال : غصبت هذا العبد من زيد ، أو عمرو ، ولم يعين بالإقرار أحدهما فيؤخذ بالتعيين ، فإذا عين أحدهما توجه الإقرار إليه وكان هو المستحق للعبد ، ولا غرم عليه للآخر قولا واحدا ؛ لأنه لم يعينه بالإقرار .

                                                                                                                                            فإن لم يعين أحدهما وقال لست أعرفه حلف لهما ، وكان العبد موقوفا بينهما حتى يصطلحا ، وإن حلف لأحدهما كان للآخر منهما ولو قال غصبت هذا العبد من زيد وعمرو وهو مقر بغصبه منهما وعليه دفعه إليهما ، ولا غرم . ولو قال غصبت هذا العبد من زيد وغصبته من عمرو ففيه لأصحابنا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يكون كالمقر بغصبه لثان بعد أول ، فيسلم إلى الأول ، وهل يلزمه غرم قيمته للثاني أم لا ؟ على قولين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يصير كالمقر بغصبه منهما فيكون بينهما ، ولا غرم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية