الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فعلى هذا لو قال : له عندي فرس مسرج ، أو بغل ملجم فهو إقرار بالفرس ، والبغل دون السرج ، واللجام وهكذا لو قال : غصبت دارا مفروشة قماشا كان إقرارا بغصب الدار دون القماش ، ولكن لو قال : له عندي دابة مع سرجها ، أو غصبته دارا بقماشها كان إقرار بالجميع .

                                                                                                                                            ولو قال : له عندي ثوب مطرز ، فإن كان الطراز منسوجا معه دخل بالإقرار ؛ لأنه بعض الثوب ، وإن كان مركبا عليه ففي دخوله في الإقرار وجهان : [ ص: 26 ] أحدهما : يدخل لاتصاله .

                                                                                                                                            والثاني : لا يدخل لتمييزه واحتماله .

                                                                                                                                            ولو قال : له عندي دبة فيها زيت ، أو غرارة فيها حنطة كان إقراره بالدبة ، والغرارة دون الزيت ، والحنطة لتمييزه واحتماله وهو مما وافق عليه أبو حنيفة فصار حجة عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية