فصل : وإذا فليس للأب الرجوع ببدلها ، وإنما [ ص: 548 ] يرجع لو كانت باقية في يده ، وهكذا لو رهنها الابن لم يكن للأب الرجوع بها ما كانت رهنا ، فإن افتكها الابن جاز للأب الرجوع بها ، ولو باعها الابن ثم ابتاعها أو ورثها ، فهل للأب الرجوع فيها أم لا ؟ على وجهين : وهب لابنه هبة فباعها الابن ، أو استهلكها
أحدهما : يرجع بها ، لبقائها في يده .
والثاني : لا يرجع بها ، لخروجها عن ملك الابن .