فصل : فأما إذا فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له الرجوع فيها أم لا ؟ على وجهين : تصدق الأب على ولده
أحدهما : يجوز تغليبا لحكم الهبات .
والثاني : لا يجوز اعتبارا بحكم الصدقات ، ولا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، مسلما أو كافرا .