الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا صح في الجملة جواز العمرى ، فقد اختلفوا هل يتوجه التمليك فيها إلى الرقبة أم المنفعة ؟ على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف : التمليك فيها يتوجه إلى الرقبة كالهبات . والمذهب الثاني : وهو قول مالك : أن التمليك فيها متوجه إلى المنفعة والرقبة .

                                                                                                                                            والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة ومالك أن التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة ، وفي العمرى متوجه إلى المنفعة .

                                                                                                                                            والدليل على أنه تمليك بهما معا الرقبة ما رواه الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنه للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، وما رواه الشافعي في صدر الباب عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " جعل العمرى للوارث " ولأن لفظ العمرى والرقبى في قولهم : قد جعلت داري هذه لك عمري أو رقبى متوجه إلى الرقبى لوقوع الإشارة إليها وتعلق الحكم بها ، فوجب أن يتوجه التمليك إليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية