الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا اختلف أرباب الوقف في شرطه وتنازعوا في ترتيب أو تفاضل ولا بينة لبعضهم على بعض ، اشتركوا جميعا فيه بالسوية من غير ترتيب ولا تفاضل ، وإن طلب بعضهم أيمان بعض لزمت ، فلو كان الواقف حيا كان قوله فيه مقبولا ولا يمين عليه ، ولو مات وكان وارثه باقيا كان قول وارثه فيه مقبولا ، فلو لم يكن واقفا ولا وارثا ، وكان واليا عليه نظر في ولايته ؛ فإن كانت من قبل حاكم لم يرجع إلى قوله في شركاء الوقف ، وإن كان من قبل الواقف رجع إلى قوله في شروطه عند اختلاف أهله ، فلو اختلف الوالي عليه ، والوارث فأيهما أحق بالرجوع إلى قوله على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : الوارث : لأنه يقوم مقام الواقف .

                                                                                                                                            والثاني : الوالي : لأنه أخص بالنظر فلو جعل الواقف للوالي عليه جعلا وكان أكبر من أجرة مثله صح ، وكان له ما سمي من أجل العلة ، والله أعلم .

                                                                                                                                            [ ص: 534 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية