الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا وقفها على زيد وعمرو على أن لزيد منها النصف ، ولعمرو منها الثلث كانت بينهما على خمسة أسهم ويرجع السدس الفاضل عليهما بالرد ، فيكون لزيد ثلاثة أخماسها ولعمرو خمساها ، ولو وقفها على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها ، ولم يقل في أصل الوقف : إنها عليهما كان لكل واحد منهما ما سمي له ، وكان السدس الفاضل إذا صح الوقف فيه للفقراء والمساكين ، ولا يرجع عليهما ، ولو وقفها على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها قسمت بينهما على أربعة أسهم فيكون لزيد منها ثلاثة أسهم ، ولعمرو سهم ، فلو وقفها على زيد ثم على عمرو ثم على بكر ثم على الفقراء والمساكين يقسم بينهم على شرطه فكانت لزيد ، فإذا مات فلعمرو فإذا مات فلبكر فإذا مات فللفقراء فإذا مات عمرو قبل زيد ثم مات زيد فلا حق فيها لبكر وكانت للفقراء والمساكين : لأن بكرا رتب بعد عمرو ، وجعل له ما كان لعمرو ، وعمرو بموته قبل زيد لم يستحق فيه شيئا فلم يجز أن يملك بكر عنه شيئا .

                                                                                                                                            [ ص: 533 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية