مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " " . والتسوية بين أهل الغنى والحاجة
قال الماوردي : وهذا صحيح ، ، وله أن يخص به الفقراء دون الأغنياء ، وله أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ، ولو قال : وقفت داري على الفقراء من للواقف أن يشرك في وقفه بين الأغنياء والفقراء بني تميم دفع من عليها إلى كل من ادعى الفقر منهم فإن ، جهلت حاله ما لم يعلم غناه ، ولا يكلف البينة على فقره : لأن الأصل في الناس العدم ، ولو وقفها على الأغنياء منهم لم يدفع إلى من ادعى الغنى منهم عند الجهل بحاله إلا ببينة يشهد له بالغنى : لأنه يدعي حدوث ما لم يعلم .