فصل : ليس من عندنا القبض ، وقال شرط لزوم الوقف محمد بن الحسن : من شرط لزومه القبض كالهبة .
ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر : ، ولم يأمره بالإقباض ولأنه جعل إليه التحبيس ، وعند المخالف لا يملك الواقف التحبيس ، لأنه لا تصير بوقفه لازما حتى يقبضه من غيره وذلك سبب من جهة غيره ، ولأن حبس الأصل وسبل الثمرة عمر وقف تلك السهام التي ملكها من أرض خيبر فكان يلي صدقته حتى قبضه الله ، وكذلك وقف علي كرم الله وجهه ، ولم يزل يلي [ ص: 515 ] صدقته حتى قبضه الله عز وجل ، ولم تزل فاطمة عليها السلام تلي صدقتها حتى لقيت الله ، فدل ذلك على أن الوقف يلزم قبل القبض ، فأما ما ذكره المخالف فهو أنا لا نسلم أنه عطية : لأن الوقف بمنزلة العتق ، والعتق والعقد لا يسمى عطية ، فكذلك الوقف ، ثم المعنى في الأصل أن ذلك تمليك بدليل أن الموهوب له يملك التصرف في الموهوب بالبيع وغيره ، وليس كذلك الوقف : لأنه ليس بتمليك بدليل أن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيه ببيع ولا غيره .