مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وما كان في قسم أحدهم من معدن ظاهر فهو له كما يقع في قسمة العامر بقيمته فيكون له " .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا فهذا على ضربين . قسم عامر بلاد العنوة بين الغانمين ، فحصل في قسم أحدهما من العامر معدن
أحدهما : أن يكون ظاهرا ، فهذا ملك لمن قسم له من الغانمين ، لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه وإن كان ظاهرا .
والضرب الثاني : أن يكون باطنا فلا يجوز أن يكون الإمام قد عرف حاله وقت القسم أو لم يعرف ، فإن عرف حاله بعد ملكه للغانم بالقسم ، وإن لم يعرف حاله ففيه وجهان : أحدهما : قد ملكه كما يملك ما أحياه .
والثاني : لا يملكه لجهالة الإمام به ، وإن قسم المجهول لا يصح ، فعلى هذا لا يملك المعدن وحده ويملك ما سواه مما قسم له ، فإن لم يكن عليه في إفراده عن ملكه ضرر فلا خيار له ولا بدل ، وإن كان عليه في إفراده ضرر فلا خيار له أيضا : لأن قسم الإمام لا يتعلق به للمقسوم له خيار ، ولكن عليه أن يعطيه بدل النقص الداخل عليه بالضرر ما يكون عوضا عنه ، أو ينقض القسم من يعطيه غيره مما يفي بسهمه .