الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وما كان في قسم أحدهم من معدن ظاهر فهو له كما يقع في قسمة العامر بقيمته فيكون له " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قسم عامر بلاد العنوة بين الغانمين ، فحصل في قسم أحدهما من العامر معدن فهذا على ضربين .

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ظاهرا ، فهذا ملك لمن قسم له من الغانمين ، لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه وإن كان ظاهرا .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون باطنا فلا يجوز أن يكون الإمام قد عرف حاله وقت القسم أو لم يعرف ، فإن عرف حاله بعد ملكه للغانم بالقسم ، وإن لم يعرف حاله ففيه وجهان : أحدهما : قد ملكه كما يملك ما أحياه .

                                                                                                                                            والثاني : لا يملكه لجهالة الإمام به ، وإن قسم المجهول لا يصح ، فعلى هذا لا يملك المعدن وحده ويملك ما سواه مما قسم له ، فإن لم يكن عليه في إفراده عن ملكه ضرر فلا خيار له ولا بدل ، وإن كان عليه في إفراده ضرر فلا خيار له أيضا : لأن قسم الإمام لا يتعلق به للمقسوم له خيار ، ولكن عليه أن يعطيه بدل النقص الداخل عليه بالضرر ما يكون عوضا عنه ، أو ينقض القسم من يعطيه غيره مما يفي بسهمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية