الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما ما عمل فيه فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون العمل فيه إسلاميا فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون عن إقطاع إمام .

                                                                                                                                            والثاني : عن غير إقطاع ، فإن كان قد عمل فيه مسلم بغير إقطاع ، فإن ترك العمل عاد إلى أصله في الإباحة وجاز للناس العمل فيه ، وفي جواز إقطاعه قولان ، وإن كان المسلم مقيما على العمل فيه ، ففي جواز مشاركة الناس له فيه وجهان من اختلاف أصحابنا : هل يكون إذن الإمام شرطا في تملكه مدة العمل أم لا ؟ .

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قد صار أحق به من غيره ، وله منع الناس منه ، وليس لأحد مشاركته فيه حتى يقطع العمل ، وهذا على الوجه الذي لا يجعل إذن الإمام شرطا في تملكه مدة العمل ، وعلى هذا لا يجوز للإمام في مدة عمله أن يقطعه أحدا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه فيه وغيره سواء ، ولمن ورد إليه أن يشاركه في العمل ، وإنما يختص هذا العمل بالموضع الذي قد عمل فيه دون غيره ، وهذا على الوجه الذي يجعل إذن الإمام شرطا في تملكه مدة العمل ، وعلى هذا يجوز للإمام في مدة عمله أن يقطعه من رأى ويتوجه إقطاع الإمام إلى ما سوى موضع عمله من المعدن ، فإذا قطع العمل جاز إقطاع جميعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية