الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما أرض الخراج فضربان : خراج يكون جزية ، وخراج يكون أجرة ، فالخراج الذي يكون جزية هو ما ضربه الأئمة على أرض أهل العهد مع إقرارها على ملكهم ، فهذه الأرض إن زرعها أهل العهد وجب عليهم الخراج دون العشر ، وإن أسلموا أو انتقلت عنهم إلى مسلم وجب العشر في زرعها وسقط الخراج ، فإن استأجرها منه مسلم وجب الخراج عليهم لبقاء ملكهم عليها ، ووجب العشر على المسلم لملكه للزرع ، وأما الخراج الذي يكون أجرة كأرض السواد التي ضرب عمر - رضي الله عنه - عليها خراجا جعله إما ثمنا وإما أجرة على اختلاف الناس فيه ، فلا يسقط عن رقاب الأرض بإسلام أهلها ، فإن زرعها مسلم هي بيده لزمه الحقان : الخراج عن الرقبة ، والعشر عن الزرع .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : عليه الخراج وحده دون العشر : لأن لا يجتمع فيها حقان ، وقد دللنا عليه في كتاب الزكاة في إيجاب الحقين معا بما أغنى عن إعادته ، ولو كان إسقاط أحد الحقين بالآخر لكان العشر المستحق بالنص أثبت وجوبا من الخراج المضروب عن اجتهاد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية