مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإن تلف بعضها وبقي بعض ، ولم يزرع فرب الزرع بالخيار ؛ إن شاء أخذ ما بقي بحصته من الكراء وإن شاء ردها : لأن الأرض لم تسلم له كلها ، وإن كان زرع بطل عنه ما تلف ولزمه حصة ما زرع من الكراء ، وكذا إذا جمعت الصفقة مائة صاع بثمن معلوم فتلف خمسون صاعا ، فالمشتري بالخيار في أن يأخذ الخمسين بحصتها من الثمن ، أو يرد البيع : لأنه لم يسلم له كل ما اشترى ، وكذلك لو اكترى دارا فانهدم بعضها كان له أن يحبس منها ما بقي بحصته من الكراء ، وهذا بخلاف ما لا يتبعض من عبد اشتراه فلم يقبضه حتى حدث به عيب ، فله الخيار بين أخذه بجميع الثمن أو رده : لأنه لم يسلم له ما هو غير معيب ، والمسكن يتبعض من المسكن من الدار والأرض كذلك " .
قال الماوردي : وصورتها في ، فالإجارة في الذي غرق منها باطلة ، ثم المذهب أنها في الباقي منها جائزة ، وهو بالخيار في فسخ الإجارة فيه ، أو أخذه بقسطه من الأجرة لتقسيط الأجرة على أجزاء الأرض ؛ كتقسيط ثمن الصبرة على أجزاء الصبرة ، وليس كالعبد الذي إذا قطعت يده لم يتقسط عليه الثمن ، كان ذلك عيبا يوجب خيار المشتري في أخذه بجميع الثمن ، أو فسخ البيع فيه ، وقد خرج قول أن الإجارة باطلة فيما بقي لبطلانها فيما غرق ، ويمنع المستأجر من زرع الباقي ، فإن زرعه ضمن أجرة مثله دون المسمى وليس بصحيح . رجل استأجر أرضا فغرق السيل بعضها وبقي بعضها