الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قيل بالصحيح من مذهب الشافعي ، أنهما يتحالفان فوجهه شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن اختلافهما في صفة العقد مع اتفاقهما على أصله ، فاقتضى أن يتحالفا كالبيع : لأن كل واحد منهما يصير منكرا ومدعيا .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما كانا لو اختلفا والثوب صحيح ، فقال ربه : استأجرتك لتخيطه قميصا ، وقال الخياط : بل استأجرتني لأخيطه قباء ، لم يعمل على قول واحد منهما وتحالفا عليه ، لا يختلف قول الشافعي فيه وجب إذا اختلفا بعد قطع الثوب أن يتحالفا عليه : لأن ما أوجب التحالف مع بقائه على حاله أوجب التحالف مع تغير أحواله ، فعلى هذا يحلف كل واحد منهما على النفي والإثبات ، وهل يقتصر كل واحد منهما على يمين واحدة تجمع بين النفي والإثبات ، أو على يمينين إحداهما للنفي ، والأخرى للإثبات ؟ على وجهين ، فإذا تحالفا سقط الغرم عن الخياط بيمينه وسقطت الأجرة عن رب الثوب بيمينه . فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف منهما على الناكل ، فإن كان الحالف هو الخياط قضي له بالأجرة وسقوط الغرم ، وإن كان الحالف هو رب الثوب قضي له بالغرم على ما مضى وسقوط الأجرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية