الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " فأما الرواض فإن شأنهم استصلاح الدواب وحملها على السير ، والحمل عليها بالضرب على أكثر ما يفعل الراكب غيرهم ، فإن فعل من ذلك ما يراه الرواض صلاحا بلا إعنات بين لم يضمن ، فإن فعل خلاف ذلك فهو متعد وضمن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن ما يستبيحه الرائض من ضرب الدابة فهو أكثر مما يستبيحه الراكب : لأن الرائض يحتاج إلى زيادة ضرب في تذليل الدابة واستصلاحها لا يحتاج الراكب إليه : لأن الدابة عند التذليل أنفر منها عند المسير .

                                                                                                                                            فلو تجاوز الراكب ضرب الركاب إلى ضرب الرائض ضمن لتعديه وإن لم يكن الرائض فيه متعديا ، وإذا كان كذلك فإن تجاوز الرائض عادة الرواض صار متعديا ولزمه الضمان ، وإن لم يتجاوز عادة الرواض صار غير متعد ولم يلزمه الضمان . فإن راضها في يد صاحبها لم يضمن وإن راضها في غير يده ولا معه ضمن ، فإن راضها مع غيره ففي ضمانه قولان ، وإن كان منفردا بها فعلى اختلاف أصحابنا فصار الراكب بخلاف الرائض من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : قدر الضرب الذي يستبيحه كل واحد منهما .

                                                                                                                                            والثاني : الضمان : لأن الراكب مستأجر لا يلزمه الضمان إلا بالعدوان ، والرائض أجير وفي ضمانه إذا كان مشتركا قولان ( والله أعلم ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية