الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الأجير لحفظ الدكان فيؤخذ ما فيه فلا ضمان عليه : لأنه لا يد له على المال ؛ ولأن يد المالك عنه لم تزل . فأما الحمام إن تلفت ثياب الناس عنده ، فقد اختلف أصحابنا فيما يأخذه من العوض : هل هو ثمن الماء أو أجرة الحفظ والدخول على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه ثمن الماء ويكون متطوعا بحفظ الثياب ومعيرا للسطل ، فعلى هذا لا يضمن الثياب إن تلفت ، وله غرم السطل إن هلك .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن ما يأخذه أجرة الدخول والسطل وحفظ الثياب ، فعلى هذا لا غرم في السطل إن هلك ، ويكون في ضمان الثياب كالأجير المشترك ، وهكذا حكم الثياب فيما يأخذه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية