الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا استأجر دابة ليركبها شهرا اعتبر في صحة إجارتها شرطان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يذكر الناحية التي يركبها فيها : لأن الأرض تختلف بالحزونة والسهولة . فإن أغفل ذكر الناحية بطلت الإجارة .

                                                                                                                                            والشرط الثاني : أن يذكر المكان الذي يسلمها فيه : لأنه قد يركبها مسافرا إلى بلد تكون مسافته شهرا فيكون تسليمه في ذلك البلد ، وقد يركبها ذاهبا وعائدا مدة شهر فيكون تسليمه [ ص: 423 ] في بلده . وإذا كان كذلك مختلفا مع إطلاق الشهر لم يكن بد من ذكر موضع التسليم ، فإن أغفله بطلت الإجارة فلو استأجرها ليركبها مسافة شهر إلى مكة لم يجز : لأن ما تقدر العمل فيه لم يجز اشتراط المدة فيه ، وما شرط فيه المدة لم يجز تقدير العمل فيه لما ذكرنا قبل ذلك من التعليل : وكان بعض أصحابنا يجيزه لما فيه من زيادة التأكيد ، وكان أبو الفياض يقول : إن كان العمل ممكنا في تلك المدة صح ، وإن كان غير ممكن لم يصح ، والتعليل الماضي يفسد هذين المذهبين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية