الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا هرب الجمال بالجمل معه ، فلا يخلو حال الإجارة من أن تكون معينة أو في الذمة ، فإن كانت في الذمة فإن الحاكم يستأجر على الجمال جملا يحمل عليه الراكب ويكون ذلك في مال الجمال إن كان موجودا أو قرضا عليه إن كان معدوما ، فلو دفع الحاكم المال إلى الراكب ليكتري لنفسه لم يجز كما لا يجوز لبائع السلم أن يدفع إلى مشتريه مالا يشتري لنفسه بمال غيره ، فإن لم يجد الحاكم للجمال مالا ولا مقرضا نظر في الإجارة ؛ فإن كانت على مدة تنقضي بطلت بالفوات وكانت الأجرة المسماة دينا على الجمال يتبعه بها الراكب متى وجده أو وجد له مالا ، وإن كانت إلى بلد بعينه لم تبطل بالتأخير وكان الراكب بالخيار بين الفسخ واتباع الجمال بالأجرة وبين المقام على الإجارة وأخذ الجمال بها متى وجد ، وإن كانت الإجارة معينة على بعير بعينه لم يجز للحاكم أن يستأجر على الجمال بعيرا غيره : لأن ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل كمن استأجر بعيرا بعينه فشرد لم يكن للمستأجر بدله وإذا كان كذلك نظر في الإجارة ؛ فإن كانت على مدة مسماة بطلت بانقضائها وكان المسمى من الأجرة دينا على الجمال إن قبضه ، وإن كانت إلى بلد بعينه لم تبطل بالتأخير وكان المستأجر بالخيار لاستضراره بالتأخير بين المقام والفسخ وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية