الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا استأجر رجل من أبيه دارا سنة ودفع إليه الأجرة ثم مات الأب المؤجر نظر ، فإن لم يكن له غير هذا الابن المستأجر فقد سقط حكم الإجارة : لأنه صار مالكا للدار والمنفعة إرثا ، فامتنع بقاء عقده على المنفعة كما لو تزوج أمته ثم ورثها بطل نكاحها .

                                                                                                                                            فإن لم يكن على أبيه دين فقد صارت الدار مع التركة إرثا وإن كان على أبيه دين ضرب مع الغرماء بقدر الأجرة : لأنها صارت بانفساخ الإجارة بالإرث دينا على الأب فساوى الغرماء فيها . فلو كان للأب ابن آخر انفسخت الإجارة في نصف الدار وهو حصة المستأجر ولزمت في حصة الابن الآخر ورجع المستأجر منهما بنصف الأجرة في تركة أبيه : لأنها صارت دينا عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية