الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " ولو دفعا نخلا إلى رجل مساقاة فلما أثمرت [ ص: 387 ] اختلفوا فقال العامل شرطتما لي النصف ، ولكما النصف فصدقه أحدهما وأنكر الآخر كان له مقاسمة المقر في نصفه على ما أقر به وتحالف هو والمنكر وللعامل أجر مثله في نصفه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في نخل بين شريكين ساقيا عليها رجلا واحدا في عقد واحد ، ثم أثمرت النخل ، فادعى العامل أنهما ساقياه على النصف من جميع الثمرة ، فإن صدقاه سلم إليه النصف ، وإن كذباه ، وقالا بل ساقيناك على الثلث تحالف العامل والشريكان على ما مضى ثم له عليهما أجرة مثله .

                                                                                                                                            ولو صدقه أحدهما وكذبه الآخر كان عقده مع المصدق سليما وأخذ النصف من حصته ، وكان عقده مع الآخر مختلفا فيه ؛ لأنهما عقدان يتميز حكمهما لتميز أحوالهما ، فإن كان الشريك المصدق عدلا جاز أن يشهد على شريكه مع شاهد آخر ؛ لأن شهادة الشريك على شريكه مقبولة ، فإن لم يشهد معه غيره جاز أن يحلف معه العامل ، فيحكم له بشاهد ويمين ؛ لأنه مال ، وإن لم يكن الشريك عدلا تحالف العامل والشريك المكذب ، فإذا حلفا فسخ العقد في حصته ، وحكم له بالنصف من أجرة مثله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية