الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " ولو كانت النخل بين رجلين فساقى أحدهما صاحبه على أن للعامل ثلثي الثمرة من جميع النخل وللآخر الثلث كان جائزا ؛ لأن معناه أنه ساقى شريكه في نصفه على ثلث ثمرته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كانت النخل بين شريكين فساقى أحدهما صاحبه على أن يعمل فيها وله الثلثان من جميع ثمرها فهذه مساقاة جائزة ؛ لأن له ملكا وعملا ، فكان له النصف بالملك ، والسدس الزائد عليه بالعمل . فاختصت المساقاة بالثلث من حق الشريك وهو النصف ، وذلك سدس الكل .

                                                                                                                                            ومثله في المضاربة أن يكون ألف بين شريكين ضاربه عليها على أن يعمل فيها وحده وله الثلثان من الربح ، فتكون المضاربة جائزة ، وهي على الثلث من حصة الشريك ؛ لأنه يأخذ النصف بالملك ، والسدس الزائد بالعمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية