الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن أغفلا اشتراط النفقة ، ففي المساقاة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطلة ، للجهل بمحل النفقة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : جائزة ؛ لأن النفقة تبع للعقد ، فلم يبطل بها العقد ، فعلى هذا فيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنها على العامل لاستحقاق العمل عليه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها على رب النخل لاشتراط عملهم عليه ، وأنه لما سقطت أجرتهم عن العامل سقطت نفقتهم عنه .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنها من وسط الثمرة ، لاختصاص عملهم بها ، فعلى هذا إن لم تأت الثمرة أخذ بها السيد حتى يرجع بها في الثمرة إذا أتت ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية