الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : يجوز للرجل أن يقارض بماله رجلين ، وللرجلين أن يقارضا بمالهما رجلا ، أو رجلين ؛ لأنه عقد على منفعة فصح مع الواحد ، والجماعة كالوكالة ، والإجارة ، وإذا صح ذلك ففيه ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقارض رجل واحد بماله رجلين على أن له نصف الربح ، والنصف الباقي بين العاملين فهذا جائز ، وهكذا لو شرط لنفسه ثلثي الربح ، والثلث الباقي بينهما أثلاثا لأحدهما بعينه ثلثاه وللآخر ثلثه جاز وكان الربح مقسوما على تسعة لرب المال ستة أسهم ، ولصاحب ثلثي الباقي سهمان ، ولصاحب الثلث سهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية