الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " ولو قال العامل ربحت ألفا ثم قال غلطت ، أو خفت نزع المال مني فكذبت لزمه إقراره ، ولم ينفعه رجوعه في قياس قوله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            إذا ذكر العامل أن الربح في القراض ألف ، فطالبه بنصفها فزعم أنه أخطأ في الإقرار بها ، أو خاف انتزاع المال من يده فكذب فيها ، فإن علم رب المال بصدقه فيما قاله لم يمنعه مطالبته ، وإن لم يعلم كان له مطالبته ، والعامل راجع في إقراره فلم يقبل رجوعه .

                                                                                                                                            فإن سأل العامل إحلاف رب المال أنه يستحق عليه ما كان أقر به من الربح فإن ذكر شبهة محتملة استحق بها إحلاف رب المال ، وإن لم يذكر شبهة ففي إحلافه وجهان : أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران أن له إحلافه لإمكان قوله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ليس له إحلافه لما تقدم من إقراره .

                                                                                                                                            فأما إن ادعى العامل تلف الربح من يده كان قوله مقبولا ، وعليه اليمين إن كذبه رب المال ؛ لأنه أمين .

                                                                                                                                            وهكذا لو ادعى أنه جبر بالربح خسرانا من بعد قبل قوله لاحتماله وعليه اليمين إن كذبه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية