الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا دفع رب المال ألفي درهم قراضا ، فتلف أحد الألفين في يد العامل وبقي ألف فلا يخلو حال تلفها من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون تلفها قبل ابتياع العامل بها فهذا يكون رأس المال فيه الألف الباقية ، ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة ؛ لأنها بالتلف قبل التصرف قد خرجت عن أن تكون قراضا .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها وباع ثم تلفت من ثمن ما باع فيكون رأس المال كلا الألفين ، ويلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة ؛ لأنها بالتصرف الكامل قد صارت قراضا .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها عرضا وتلف العرض قبل بيعه ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها قراض لتلفها بعد التصرف بها في الابتياع ، فعلى هذا يكون رأس المال ألفي درهم ، وعلى العامل أن يجبر بالربح الألف ؛ لأنها قد صارت قراضا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الألف التالفة لا تصير قراضا لتلفها قبل كمال التصرف ببيع ما اشتري بها .

                                                                                                                                            فعلى هذا يكون رأس المال ألف درهم ، ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة ؛ لأنها لم تصر قراضا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية