الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا اشترى من يعتق على رب المال بإذنه عتق وإن كان بغير إذنه فالمضارب ضامن ، والعبد له والمالك إنما أمره أن يشتري من يحل له أن يربح في بيعه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا اشترى العامل في القراض أبا رب المال ، أو أمه ، أو بنته ممن يعتق عليه لو ملكه لم يخل من أحد أمرين : إما أن يشتري بإذنه ، أو بغير إذنه . فإن اشتراه بإذنه صح الشراء ، وكان لازما لرب المال ، وهو في شرائه له كالوكيل ، وقد بطل من القراض ما دفعه في ثمنه ، وكان كالقابض له من رأس المال .

                                                                                                                                            وهل يكون عقد ابتياعه داخلا في عقد قراضه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه دخل في عقد قراضه ، وإنما خرج منه بعد العقد بحكم الشرع ، فعلى هذا إن لم يكن في ثمنه فضل لو كان على رقه فلا شيء للعامل فيه ، وإن كان فيه فضل رجع العامل على رب المال بقدر حصته من فضله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه غير داخل في عقد قراضه لخروجه عن حكمه ، فعلى هذا يكون للعامل في شرائه أجرة مثله سواء كان في ثمنه فضل ، أو لم يكن ؛ لأنه دخل في شرائه على عوض منه ، فصار كالمشتري في القراض الفاسد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية